::روابط مهمة:: : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية | تسجيل عضويه جديده
| الـقْسم الإسلامي • أدعـيه تطرق بـآب السمآء ..لــ أهل السنة والجمآعـة • |
الإهداءات |
![]() |
|
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
#1 |
|
:+:هيبة برونزي:+:
سبحان الله وبحمده
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
( فقه المحرمـات من النسسـاء)
السؤال : أرشدني بفضلك في ضوء سورة النساء من الآيتين 23-24 بشأن زوج يريد الزواج من ابنة أخت زوجته ، فهل يجوز له الزواج منها ، وهو ما زال باقيا على خالتها في حجره؟ الجواب : الحمد لله لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) . قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في "تفسيره" (1/ 173) : " هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب ، والمحرمات بالرضاع ، والمحرمات بالصهر ، والمحرمات بالجمع ، وعلى المحللات من النساء .... وأما المحرمات بالجمع ، فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرَّمه ، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، فكل امرأتين بينهما رحم محرم ، لو قدر إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى ، حرمت عليه ، فإنه يحرم الجمع بينهما ؛ وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام " انتهى . وقد روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) . قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح : " ( والجمع بين المرأة وعمتها , وبينها وبين خالتها ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به ، وليس فيه - بحمد الله - اختلاف , إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا , وهم الرافضة والخوارج , لم يحرموا ذلك , ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي هريرة (السابق ذكره) ... ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب , وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم ، وهذا موجود فيما ذكرنا . فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) خصصناه بما رويناه " انتهى بتصرف يسير واختصار من "المغني" (7/89) . وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (22302) . والله أعلم |
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| حكم قول المسلم للمسلم جمعة مباركة (فتوى) | ليدي بنت اوسكار | الـقْسم الإسلامي | 10 | 01-09-2010 04:39 AM |
| { البارحـه يـوم الاوادم خواشـيـع (سعد بن جدلان) ...} | وشـ ـاح الذكـ ـريات | مـدخنة القوافي | 11 | 10-03-2009 12:59 PM |
| حـنآ الخليج ,, اهل الكرم والمروآت | ذبحني غلاهـ | محطات حول العالم - السياحة | 8 | 10-14-2008 04:58 PM |
| ˆ°~*¤§ ¤~^~¤(*§ .. المنتـــدى يسقـط .. يومــأً بعد يـوم .. §*)¤~^~¤ §¤*~° ˆ | الامير | القسم الـعـام | 6 | 08-12-2007 10:44 PM |
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~
|
شبكة هيبة ملك -
الأرشيف -
|