عرض مشاركة واحدة
قديم 08-31-2007, 03:23 AM   #5
إدارة شبكة هيبة ملك
:+[ الأداره]+:


الصورة الرمزية إدارة شبكة هيبة ملك
إدارة شبكة هيبة ملك غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  Jun 2007
 أخر زيارة : 02-18-2019 (09:06 AM)
 المشاركات : 253 [ + ]
 التقييم :  50
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Darkslategray






من لا يجب عليه الصوم


الســؤال

متى _ في أي سنّ _ يؤمر الطفل بالصوم وما هوالاستناد في هذا الحكم ؟


الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فإن الطفل إذا ميز وجب على وليه أن يأمره بالعبادات وأنواع الطاعات والأخلاق الفاضلة.
وقد أحسن من قال:
وينشأ ناشيء الفتيان منا ==== على ما كان عوده أبوه
والسن التي يؤمر الطفل فيها بالطاعات هي إذا بلغ سبع سنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعودون أبناءهم على الصوم وهم صغار، ففي الصحيحين عن الربيع بنت معوذ الأنصارية قالت: (فكنا نصومه "عاشوراء" بعد ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار).
وهذا هو مستند هذا الحكم الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم.
والله أعلم.


====================
====================

الســؤال

ما حكم صيام الطفل حتى سن العاشرة؟

الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فللبلوغ علامات:
الأولى: الاحتلام، وذلك بخروج المني منه في يقظة أو نوم.
والثانية: الإنبات، وهو ظهور شعر خشن حول العانة، فإذا لم تظهر إحدى هاتين العلامتين فيرجع إلى العلامة الثالثة وهي:
إكمال تمام خمسة عشر سنة قمرية للذكر والأنثى.
والطفل قبل بلوغه لا يجب عليه الصوم بإجماع المسلمين، لكن يجب على وليه أمره به إذا بلغ سبع سنين، وكذا بقية الطاعات، ويضربه عليها لعشر، لما في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ في حديث صوم يوم عاشوراء... وفيه: ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
وروى ابن خزيمة عن رَزينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مرضعاته في عاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل.
قال ابن حجر عن الحديث: (أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته، وإسناده لا بأس به).
ثم قال معلقًا على حديث الربيع : (وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام، كما تقدم لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في الحديث فهو غير مكلف). انتهى
وقال النووي: (وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم على العبادات لكنهم ليسوا مكلفين). انتهى
والله أعلم.


====================


الســؤال

من عمر كم يبدأ صيام الأطفال؟

الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجب على الأطفال شيء من التكاليف البدنية قبل البلوغ اتفاقاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ولكن ينبغي أن يؤمروا بالصلاة والصيام ليعتادوا ذلك من سن السابعة ويضربوا لسن العاشرة، ومحل الضرب على ترك الصيام إذا كان الصبي يطيقه،
والله أعلم.

====================

الســؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه أجمعين:

كيف ومتى تقضى فدية أيام الإفطار في شهر رمضان للمريض المزمن؟ هل تخرج الفدية نقودا أو طعاما وفي حالة النقود ما هي القيمة اليومية وهل يمكن أن يخرج مبلغ الشهر مرة واحدة أم أثناء كل يوم في شهر الصيام الكريم؟

أسأل الله لي ولكم أن يدخل علينا هذا الشهر بالبركات والمغفرة وقبول عبادتنا....



الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:



فالعاجز عن صيام الفرض لمرض لا يرجى شفاؤه يجب عليه الفدية لكل يوم، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184].وقد ذكر ابن عباس وغيره أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويقاس عليهما المريض المزمن العاجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيناً واحداً.
ومقدار الفدية مد من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً على مذهب المالكية والشافعية، وأوجب الجمهور إخراجها طعاماً لنص الآية، وأجاز الحنفية إخراج القيمة، والذي نراه هو الأخذ بقول الجمهور، إلا إذا كان في إخراج القيمة مصلحة فلا حرج في إخراجها.
ويمكنه إخراج الفدية مجتمعة من أول الشهر أو آخره أو يوماً بيوم.

والله أعلم.


====================

اللجنة الدائمة للافتاء

احكام حول الصوم 00000 المســــــــــافر


الســؤال

إذا كنت أسافر مسافة 75 كم في رمضان فهل يجوز أن أفطر , أعوض هذا اليوم لاحقا؟؟



الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه: وبعد…


قرر أهل العلم أن المسافة التي يباح فيها للمسافر الأخذ برخص السفر من قصر وفطر وغير ذلك هي ما يعادل 83 كيلو مترا وحيث أن المسافة المذكورة في السؤال أقل من ذلك فإنه لا يجوز لك الفطر عند جهور العلماء. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السفر لا يتحدد بالمسافة وإنما مرد ذلك إلى العرف. فإذا كان في عرف الناس أن من ذهب إلى المحل الذي تريد يعد مسافرا، جاز لك الفطر على هذا القول. والله أعلم.


=======================

الســؤال

ما حكم صوم من يسافر بالطائرة لمسافات بعيدة هل يصوم أم يفطر ثم يقضي؟

الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:



فاعلم أن الله جل وعلا ربط جواز الفطر في رمضان بالمرض أو السفر فقال: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر). [البقرة: 184]. ولم يفرق بين مسافر راكب ومسافر راجل ، ولا شك أن المشقة فيهما متفاوتة، وهي في الراجل أشد منها في الراكب ، كما أنها تتفاوت بتفاوت أنواع المركوب فليس راكب الجمل كراكب الفرس ، وليس راكب الفرس كراكب السيارة، ولا راكب السيارة كراكب الطائرة ، وقد سبق في علم الله عزوجل أن هذا النوع من المراكب سيكون متاحاً في وقت لاحق، بل قد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه المراكب فقال تعالى - وهو يعد النعم في المركوب مخاطباً النبي صلى الله عليه وسلم وأهل زمانه - ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون) [النحل:8] فكأنه قال: وسيخلق في المستقبل من أنواع المراكب مالا تعلمونه أنتم أيها المخاطبون في زمن نزول الوحي ، ومن ذلك - والله أعلم - ما نراه الآن من سيارات وطائرات .
وإذا علمت هذا فاعلم أن العلماء نصوا على أن العلة في الترخيص في الفطر في السفر، وفي قصر الصلاة فيه هي: أن السفر مظنة المشقة ، ونصوا على أن المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات ، وعلى هذا فإن انتفاء مشقة الصوم عن المسافر في الطائرة لا يمنعه من الاستفادة من الرخصة ، فإن شاء أفطر وإن شاء صام كغيره من المسافرين .
وفي صحيح مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر ، فهل عليّ جناح ؟ فقال : "هي رخصة من الله تعالى ، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه".وفيه عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: " سافرنا مع رسول الله فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض" .
وهذا في المسافرين الذين لا يضر بهم الصوم في السفر . أما من أضر بهم فليس صومهم من البر ، فقد روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال: ماله ؟ قالوا رجل صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ليس من البر أن تصوموا في السفر".
والعلم عند الله تعالى .


=======================


الســؤال

أنا أعمل مندوب مبيعات كثير السفر لمسافة تبعد أكثر من 300 كيلو مترا فى اليوم هل يجوز لي الفطر فى رمضان وهل أقضي هذه الأيام؟

وجزاكم الله خيراً

الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فمن سافر سفراً مباحاً مسافة تبلغ ثلاثة وثمانين كيلو متراً فأكثر، فإنه يجوز له الإفطار، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185]. وعلى هذا فإن لك أن تصوم ولك أن تفطر، لما ثبت في صحيح مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: يا رسول الله: "أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل عليّ جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه". ولا يخفى أن هذا التخيير في حق من لا يضر بهم الصوم حال السفر، أما من أضر بهم فليس صومهم من البرّ، بل يتأكد عليهم الإفطار ودليل ذلك ما رواه الشيخان عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: "ماله؟" قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصوم في السفر".
وعلى هذا فإننا نقول ـ للسائل الكريم ـ لا بأس أن تفطر حال سفرك، وأن تقصر الصلاة الرباعية ، وأن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . لكن يجب عليك القضاء للأيام التي تفطر فيها عملاً بقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) وأن تبادر قدر الإمكان، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. والله أعلم.


=======================