ما معنى المواقيت في الحج، وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جداً؟
المواقيت قسمان مواقيت مكانيه, ومواقيت زمنية, فالمواقيت المكانية في الحج الموضع التي أمر النبي بالإحرام منها يقال لها مواقيت على من أراد الحج أو العمرة إذا مر عليها أن يحرم منها, يقول - صلى الله عليه وسلم-لما وقت المواقيت وقت لأهل المدينة ذا الحليفة مكان معروف يسمى آبار علي الآن, ووقت لأهل الشام, ومصر, المغرب, ونحوهم الجحفة وهي في رابع محل رابع يحرم الناس من رابع يحرم..... ووقت لأهل المشرق ذات عرق, ووقت لأهل نجد وادي القرن يسمونه السيل, ووقت لأهل اليمن يلملم هذه مواقيت مكانية, إذا مر عليها من يريد الحج و العمرة يحرم منها, الذي يأتي من المدينة يحرم من ذا الحليفة, من الشام من الجحفة, من اليمن من يلملم, من العراق من ذات عرق, من نجد أو الطائف من السيل من قرن م وادي قرن, هذه يقال لها المواقيت المكانية, وإذا مر بها وما أرد الحج ولا العمرة ما عليه شيء, مثل ذهب مكة للتجارة ما أراد الحج والعمرة لا بأس لا يلزمه الإحرام؛ لأنه ما ذهب للحج ولا للعمرة وإنما ذهب مكة للتجارة, أو ليزور قريباً له أو ما أشبه ذلك, لكن من أراد الحج والعمرة فيحرم من هذه المواقيت, لقول ابن عباس- رضي الله عنهما-: (وقت النبي-صلى الله عليه وسلم-لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل, ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة, ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ) الذي نازل في مكانه دون هذه المواقيت مثل أهل جدة إذا أرادوا الحج أو العمرة أحرموا من جدة, أوجذيمة أو البحرة يحرم من مكانه