::روابط مهمة:: : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية | تسجيل عضويه جديده

 

هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل لدينا. لتسجيل الرجاء اضغط هنـا

مواضيع لم يرد عليها


|[ فعاليات المنتدى ]|

مركز تحميل هيبة ملك

الـمدونـآت

الجمعيه الخيرية

( قريبآ



الـقْسم الإسلامي • أدعـيه تطرق بـآب السمآء ..لــ أهل السنة والجمآعـة •

الإهداءات

الرحبيه متن

الـقْسم الإسلامي

إضافة رد
 
Bookmark and Share أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-14-2009, 07:22 AM   #1
عبيرمحمد
:+:هيبة نشيط:+:


الصورة الرمزية عبيرمحمد
عبيرمحمد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2818
 تاريخ التسجيل :  Jun 2009
 أخر زيارة : 07-23-2020 (03:50 AM)
 المشاركات : 119 [ + ]
 التقييم :  150
لوني المفضل : Cadetblue
Is الرحبيه متن



للإمام أبي عبد الله، محمد بن علي، بن محمد، بن حسين الرحبي، المعروف بابن موفق الدين؛ ويقال: بابن التقنة، نسبة إلى بلد،يقال لها رحبة ببلاد الشام؛ وبنو رحب: بطن من همدان، فالله أعلم.

É بسم الله الرحمن الرحيم É ()


أول ما نستفتح المقالا()
بذكر حمد ربنا تعالى()


فالحمد لله على ما أنعما()

حمدا به يجلو عن القلب العمى()




ثم الصلاة بعد السلام()
على نبي دينه الإسلام()

محمد خاتم رسل ربه ()
وآله من بعده وصحبه()





ونسأل الله لنا الإعانة()
فيما توخينا من الإبانة()

عن مذهب الإمام زيد الفرضي ()
إذ كان ذاك من أهم الغرض ()

علما بأن العلم خير ما سعي
فيه وأولى ما له العبد دعي ()


وأن هذا العلم مخصوص بما
قد شاع فيه عند كل العلما()

د

بأن أول علم يفقد
في الأرض حتى لا يكاد يوجد()

وأن زيدا خص لا محاله()
بما حباه خاتم الرساله()

من قوله في فضله منبها()
«أفرضكم زيد» وناهيك بها ()


فكان أولى باتباع التابعي()
لا سيما وقد نحاه الشافعي()

فهاك فيه القول عن إيجاز()
مبرءا عن وصمة الألغاز()


........................................ .....................
ـــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة
حد علم الفرائض، هو: العلم بفقه المواريث، وما يضم إلى ذلك من حسابها؛ وموضوعه: التركات؛ وثمرته: إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، وحكمه في الشرع: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين؛ وأركانه، ثلاثة: وارث، وموروث، وحق موروث.
وشروطه ثلاثة:
تحقق موت المورث، بشهادة، أو استفاضة، أو إلحاقه بالأموات حكما، كالمفقود، أو تقديرا كالجنين، إذا جني على أمه، فسقط ميتا؛ فإنه يجب فيه غرة عبد، أو أمة؛ فيقدر حيا، ثم يقدر أنه مات، لتورث عنه تلك الغرة.
والثاني: تحقق حياة الوارث، أو إلحاقه بالأحياء حكما، كالحمل فإنه يرث بشرطين: تحقق وجوده في الرحم، حين موت الموروث ولو نطفة، وانفصاله حيا حياة مستقرة.
والحقوق المتعلقة بتركة الميت، خمسة، مرتبة إن ضاقت التركة، الأول: مؤونة التجهيز، ككفن، وحفر قبر؛ ثم الديون المتعلقة بعين التركة كأرش الجنابة، والرهن؛ ثم الديون المطلقة، سواء كانت لله أو لآدمي؛ ثم الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي؛ فإن كانت بأكثر من الثلث، أو لوارث فلا بد من رضا الورثة؛ ثم الإرث.
* * *


باب أسباب الميراث()

أسباب ميراث الورى ثلاثة()
كل يفيد ربه الوراثة()

وهي نكاح وولاء ونسب()
.................................


...............................
ما بعدهن للمواريث سبب()



باب موانع الإرث()


ويمنع الشخص من الميراث
واحدة من علل ثلاث()

رق وقتل واختلاف دين()
فافهم فليس الشك كاليقين()


باب الوارثين من الرجال()


والوارثون من الرجال عشرة()
أسماؤهم معروفة مشتهرة()

الابن وابن الابن مهما نزلا()
والأب والجد له وإن علا()

والأخ من أي الجهات كانا()
قد أنزل الله به القرآنا()

وابن الأخ المدلي إليه بالأب()


فاسمع مقالا ليس بالمكذب()




والعم وابن العم من أبيه()


فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه()

والزوج والمعتق ذو الولاء()
فجملة الذكور هؤلاء()





باب الوارثات من النساء()




والوارثات من النساء سبع()
لم يعط أنثى غيرهن الشرع()

بنت وبنت ابن وأم مشفقة()
وزوجة وجدة ومعتقة()

والأخت من أي الجهات كانت()
فهذه عدتهن بانت()

........................................ ........................................ ............................



باب الفروض المقدرة
في كتاب الله تعالى()



واعلم بأن الإرث نوعان هما
فرض وتعصيب على ما قسما()

فالفرض في نص الكتاب ستة
لا فرض في الإرث سواها ألبتة()

نصف وربع ثم نصف الربع
والثلث والسدس بنص الشرع()

والثلثان وهما التمام()
فاحفظ فكل حافظ إمام()




باب من يرث النصف()



والنصف فرض خمسة أفراد()
الزوج والأنثى من الأولاد()

وبنت الابن عند فقد البنت()
والأخت في مذهب كل مفت()




وبعدها الأخت التي من الأب()
عند انفرادهن عن معصب()




باب من يرث الربع()



والربع فرض الزوج إن كان معه
من ولد الزوجة من قد منعه()

وهو لكل زوجة أو أكثرا()
مع عدم الأولاد فيما قدرا()

وذكر أولاد البنين يعتمد()
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد()




باب من يرث الثمن()



والثمن للزوجة والزوجات()
مع البنين أو مع البنات()

أو مع أولاد البنين فاعلم()


ولا تظن الجمع شرطا فافهم()





باب من يرث الثلثين()





والثلثان للبنات جمعا()
ما زاد عن واحدة فسمعا()

وهو كذاك لبنات الابن()
فافهم مقالي فهم صافي الذهن()

وهو للأختين فما يزيد()
قضى به الأحرار والعبيد()

هذا إذا كن لأم وأب()
أو لأب فاحكم بهذا تصب()

........................................ ..............................



باب من يرث الثلث()





والثلث فرض الأم حيث لا ولد()
ولا من الإخوة جمع ذو عدد()

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث()
حكم الذكور فيه كالإناث()

ولا ابن ابن معها أو بنته()
ففرضهما الثلث كما بينته()




وإن يكن زوج وأم وأب()
فثلث ما يبقى لها مرتب()

وهكذا مع زوجة فصاعدا()
فلا تكن عن العلوم قاعدا()

وهو لاثنين أو ثنتين()
من ولد الأم بغير مين()

وهكذا إن كثروا أو زادوا()
فما لهم فيما سواه زاد()

ويستوي الإناث والذكور
فيه كما قد أوضح المسطور()

........................................ ...............................




باب من يرث السدس()




والسدس فرض سبعة من العدد()
أب وأم ثم بنت ابن وجد()

والأخت بنت الأب ثم الجدة()
وولد الأم تمام العدة()

فالأب يستحقه مع الولد()
وهكذا الأم بتنزيل الصمد()



وهكذا مع ولد الابن الذي
ما زال يقفو إثره ويحتذي()

وهو لها أيضا مع الاثنين
من إخوة الميت فقس هذين()

والجد مثل الأب عند فقده()
في حوز ما يصيبه ومده()

إلا إذا كان هناك إخوة()
لكونهم في القرب وهو أسوة()



أو أبوان معهما زوج ورث()
فالأم للثلث مع الجد ترث()

وهكذا ليس شبيها بالأب
في زوجة الميت وأم وأب()

وحكمه وحكمهم سيأتي
مكمل البيان في الحالات()

وبنت الابن تأخذ السدس إذا
كانت مع البنت مثالا يحتذى()

وهكذا الأخت مع الأخت التي
بالأبوين يا أخي أدلتي()


والسدس فرض جدة في النسب()
واحدة كانت لأم أو لأب()

وولد الأم ينال السدسا()
والشرط في إفراده لا ينسى()


وإن تساوى نسب الجدات()
وكن كلهن وارثات()

فالسدس بينهن بالسوية()
في القسمة العادلة الشرعية()

وإن تكن قربى لأم حجبت
أم أب بعدى وسدسا سلبت()

وإن تكن بالعكس فالقولان
في كتب أهل العلم منصوصان

لا تسقط البعدى على الصحيح()
واتفق الجل على التصحيح()

وكل من أدلت بغير وارث()
فما لها حظ من الموارث()


وتسقط البعدى بذات القرب()
في المذهب الأولى فقل لي: حسبي()

وقد تناهت قسمة الفروض()
من غير إشكال ولا غموض()





باب التعصيب()




وحق أن نشرع في التعصيب()
بكل قول موجز مصيب()

فكل من أحرز كل المال()
من القرابات أو الموالي()




أو كان ما يفضل بعد الفرض له()
فهو أخو العصوبة المفضلة()

كالأب والجد وجد الجد()
والابن عند قربه والبعد()

والأخ وابن الأخ والأعمام()
والسيد المعتق ذي الإنعام()

وهكذا بنوهم جميعا()
فكن لما أذكره سميعا()

وما لذي البعدى مع القريب
في الإرث من حظ ولا نصيب()

والأخ والعم لأم وأب
أولى من المدلي بشطر النسب()



والابن والأخ مع الإناث()
يعصبانهن في الميراث()

والأخوات إن كن بنات
فهن معهن معصبات()

وليس في النساء طرا عصبه()
إلا التي منت بعتق الرقبة()



........................................ ........................................ ................................


باب الحجب()



والجد محجوب عن الميراث
بالأب في أحواله الثلاث()

وتسقط الجدات من كل جهه
بالأم فافهمه وقس ما أشبهه()

وهكذا ابن الابن بالابن فلا
تبغ عن الحكم الصحيح معدلا()

وتسقط الإخوة بالبنينا()
وبالأب الأدنى كما روينا()



وببني البنين كيف كانوا()
سيان فيه الجمع والوحدان()

ويفضل ابن الأم بالإسقاط
بالجد فافهمه على احتياط()

وبالبنات وبنات الابن()
جمعا ووحدانًا فقل لي: زدني()

ثم بنات الابن يسقطن متى
حاز البنات الثلثين يا فتى()

إلا إذا عصبهن الذكر
من ولد الابن على ما ذكروا()



ومثلهن الأخوات اللاتي
يدلين بالقرب من الجهات()

إذا أخذن فرضهن وافيا()
أسقطن أولاد الأب البواكيا()

وإن يكن أخ لهن حاضرا
عصبهن باطنا وظاهرا()

وليس ابن الأخ بالمعصب
من مثله أو فوقه في النسب()




باب المشركة()



وإن تجد زوجا وأما ورثا()
وإخوة للأم حازوا الثلثا()

وإخوة أيضا لأم وأب()
واستغرقوا المال بفرض النصب()

فاجعلهم كلهم لأم()
واجعل أباهم حجرا في اليم()

واقسم على الإخوة ثلث التركة()
فهذه المسألة المشركة()

........................................ ................

باب الجد والإخوة()


ونبتدي الآن بما أردنا
في الجد والإخوة إذ وعدنا()



فألق نحو ما أقول السمعا
واجمع حواشي الكلمات جمعا()

واعلم بأن الجد ذو أحوال()
أنبيك عنهن على التوالي()

يقاسم الإخوة فيهن إذا
لم يعد القسم عليه بالأذى()

فتارة يأخذ ثلثا كاملا
إن كان بالقسمة عنه نازلا()

إن لم يكن هناك ذو سهام()
فاقنع بإيضاحي عن استفهام()

وتارة يأخذ ثلث الباقي
بعد ذوي الفروض والأرزاق()



هذا إذا ما كانت المقاسمة
تنقصه عن ذاك بالمزاحمة()




وتارة يأخذ سدس المال


وليس عنه نازلا بحال()

وهو مع الإناث عند القسم()
مثل أخ في سهمه والحكم()

إلا مع الأم فلا يحجبها()
بل ثلث المال لها يصحبها()

واحسب بني الأب لدى الأعداد()
وارفض بني الأم لدى الأجداد()

واحكم على الإخوة بعد العد


حكمك فيهم عند فقد الجد()

........................................ ...........................












باب الأكدرية()



والأخت لا فرض مع الجد لها()
فيما عدا مسألة كملها

زوج وأم وهما تمامها()


فاعلم فخير أمة علامها()

تعرف يا صاح بالأكدرية
وهي بأن تعرفها حرية()

فيفرض النصف لها والسدس له()
حتى تعول بالفروض المكملة()




ثم يعودان إلى المقاسمة()
كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه()





باب الحساب()



وإن ترد معرفة الحساب()
لتهتدي فيه إلى الصواب()

وتعرف القسمة والتفصيلا()
وتعلم التصحيح والتأصيلا()

فاستخرج الأصول في المسائل()
ولا تكن عن حفظها بذاهل()


فإنهن سبعة أصول()
ثلاثة منهن قد تعول()

وبعدها أربعة تمام()
لا عول يعروها ولا انثلام()

فالسدس من ستة أسهم يرى()
والثلث والربع من اثني عشرا()

والثمن إن ضم إليه السدس()
فأصله الصادق فيه الحدس()



أربعة يتبعها عشرونا()
يعرفها الحساب أجمعونا()

فهذه الثلاثة الأصول()
إن كثرت فروعها تعول()

فتبلغ الستة عقد العشرة()
في صورة معروفة مشتهرة()

وتلحق التي تليها بالأثر
بالعول أفرادا إلى سبع عشر()

والعدد الثالث قد يعول()
بثمنه فاعمل بما أقول()

والنصف والباقي أو النصفان()
أصلهما في حكمهم اثنان()




والثلث من ثلاثة يكون()
والربع من أربعة مسنون()

والثمن إن كان فمن ثمانية()
فهذه هي الأصول الثانية()

لا يدخل العول عليها فاعلم()


ثم اسلك التصحيح فيها واقسم()

وإن تكن من أصلها تصح()
فترك تطويل الحساب ربح()

فأعط كلا سهمه من أصلها
مكملا أو عائلا من عولها()



باب السهام

وإن تر السهام ليست تنقسم
على ذوي الميراث فاتبع ما رسم()

واطلب طريق الاختصار في العمل
بالوفق والضرب يجانبك الزلل()

واردد إلى الوفق الذي يوافق
واضربه في الأصل فأنت الحاذق()

إن كان جنسا واحدا أو أكثرا()
فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا ()

وإن تر الكسر على أجناس()
فإنها في الحكم عند الناس()

تحصر في أربعة أقسام()
يعرفها الماهر في الأحكام()


مماثل من بعده مناسب()
وبعده الموافق المصاحب()

والرابع المباين المخالف()
ينبيك عن تفصيلهن العارف()

فخذ من المماثلين واحدا()
وخذ من المناسبين الزائدا()

واضرب جميع الوفق في الموافق()
واسلك بذاك أنهج الطرائق()


وخذ جميع العدد المباين
واضربه في الثاني ولا تداهن()

فذاك جزء السهم فاحفظنه()
واحذر هديت أن تضل عنه()

واضربه في الأصل الذي تأصلا()
واحص ما ضُمَّ وما تحصلا()

واقسمه فالقسم إذا صحيح()
يعرفه الأعجم والفصيح()



فهذه من الحساب جمل()
يأتي على مثالهن العمل()

من غير تطويل ولا اعتساف()
فاقنع بما بين فهو كاف()

........................................ ............................



باب المناسخات()




وإن يمت آخر قبل القسمة()


فصحح الحساب واعرف سهمه()

واجعل له مسألة أخرى كما
قد بين التفصيل فيما قدما()




وإن تكن ليست عليها تنقسم()
فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم()

وانظر فإن وافقت السهاما()
فخذ هديت وفقها تماما()

واضربه أو جميعها في السابقة()
إن لم تكن بينهما موافقة()

وكل سهم في جميع الثانية
يضرب أو في وفقها علانية()


وأسهم الأخرى ففي السهام
تضرب أو في وفقها تمام()

فهذه طريقة المناسخه()
فارق بها رتبة فضل شامخه()

........................................ .............................


........................................ .............................
ــــــــــــــــــــــ

قسمة التركات



التركة، هي: تراث الميت، وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض، وما تقدم من التأصيل، والتصحيح وسيلة.
والتركة: إما أن تكون مما يمكن قسمته، أو لا؛ فإن كانت مما يمكن قسمته كالدراهم والمكيلات، ونحوها فقسمتها: بواحد من أوجه خمسة، مبنية على أعداد أربعة متناسبة، نسبة هندسية منفصلة، نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، وهي: أصل كبير في استخراج المجهولات.
وذلك: أن نسبة نصيب كل وارث من المسألة، إلى مصح المسألة كنسبة نصيبه إلى التركة فهذه أربعة أعداد، الأول: نصيب كل وارث من المسألة، الثاني:مصح المسألة، الثالث: نصيبه من التركة، وهو المجهول، الرابع: التركة.
فالوجه الأول: أن تضرب العدد الأول وهو نصيب كل وارث من مصح المسألة في العدد الرابع وهو التركة، فما بلغ قسمته على العدد الثاني، وهو مصح المسألة، فما خرج فهو نصيبه من التركة، وهو العدد الثالث المجهول.
ففي زوج، وأم، وأخت شقيقة، مسألتهم: من ستة، وتعول إلى ثمانية، والتركة: عشرون، تضرب نصيب الزوج ثلاثة، في عشرين، يحصل ستون فاقسمها على المسألة الثانية، يخرج لك سبعة ونصف.
........................................ .............................
ـــــــــــــــــــ
= الوجه الثاني: أن تقسم الثاني وهو مصح المسألة، على الرابع، وهو التركة؛ فما خرج: فإما أن يكون صحيحا فقط: أو صحيحا وكسرًا، أو كسرا فقط.
فإن كان صحيحا: قسمت نصيب كل وارث عليه، فما خرج فهو الثالث المجهول، وهو نصيبه من التركة، وإن كان صحيحا، وكسرًا: بسطت الصحيح من جنس الكسر، ثم بسطت نصيب كل وارث مثل ذلك الكسر، ثم قسمت عليه: فما خرج فهو نصيبه، وإن كان كسرًا فقط: بسطت نصيب كل وارث من جنسه ثم قسمت عليه.
الوجه الثالث: أن تقسم الرابع على الثاني، عكس الذي قبله، فما خرج كان جزء السهم فتضرب فيه نصيب كل وارث، فما بلغ فهو نصيبه من التركة.
الوجه الرابع: أن تقسم الثاني على الأول، فما خرج فاقسم عليه الرابع، فما خرج فهو الثالث.
الخامس: أن تقسم الأول على الثاني، فما خرج فاضربه في الرابع فما بلغ فهو الثالث المجهول.
وأما إذا كانت التركة لا تمكن قسمتها، كالعقار، والحيوانات المختلفة القيم، ونحو ذلك ، ففيها طريقان:
أحدهما: طريق النسبة، وهي: أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إليها ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة، وذلك: كنصف، وربع، إن أمكن؛ وهذه من أنفع الطرائق وأعمها في قسمة التركات، لصلاحيتها، فيما تمكن قسمته، وفيما لا تمكن.
والطريقة الثانية: طريقة القيراط وهو ثلث الثمن، ومخرجه: من أربع وعشرين، فإذا أردت معرفة قيراط المسألة فاقسمها على مخرج القيراط فما خرج فهو قيراطها.
........................................ .............................
ـــــــــــــــــــ
= وإذا أردت معرفة ما في يد كل وارث، من القراريط فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان صامتا كالثلاثة، والخمسة، وهو ما لا يتركب من ضرب عدد في عدد ويسمى الأصم فما خرج فهو له قراريط.
وإن كان ناطقا، وهو: ما تركب من ضرب عدد في عدد، كالأربعة، والستة حللته إلى أضلاعه، وهي: أجزاؤه التي يتركب منها ثم قسمت نصيب كل وارث: على تلك الأضلاع، مبتدئا بالأصغر ثم ما يليه فما خرج على آخرها، وهو الأكبر فهو له قراريط.
وإن أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط جعلت مخرج القيراط محل التركة الذي هو العدد الرابع.
* * *
باب ميراث الخنثى المشكل()



وإن يكن في مستحق المال
خنثى صحيح بين الإشكال()

فاقسم على الأقل واليقين()
تحظ بحق القسمة والمبين()



واحكم على المفقود حكم الخنثى()
إن ذكرا يكون أو هو أنثى()



وهكذا حكم ذوات الحمل()
فابن على اليقين والأقل()


........................................ ....................

باب الغرقى والهدمى ونحوهم()




وإن يمت قوم بهدم أو غرق()
أو حادث عم الجميع كالحرق()

ولم يكن يعلم حال السابق()
فلا تورث زاهقا من زاهق()






وعدهم كأنهم أجانب()
فهكذا القول السديد الصائب()



والحمد لله على التمام()
حمدا كثيرا تم في الدوام()

ونسأله العفو عن التقصير()
وخير ما نأمل في المصير()

وغفر ما كان من الذنوب()
وستر ما شان من العيوب()

وأفضل الصلاة والتسليم
على النبي المصطفى الكريم()

محمد خير الأنام العاقب()
وآله الغر ذوي المناقب()



وصحبه الأماجد الأبرار()
الصفوة الأكابر الأخيار()






«تتمةٌ»


حيث: إن الناظم رحمه الله شافعي المذهب، لم يتعرض للرد، وميراث ذوي الأرحام؛ قال بعضهم() تتميمًا للفائدة:





باب الرد()




إن أبقت الفروض بعض التركه

وليس ثم عاصب قد ملكه()

فرده لمن سوى الزوجين()
من كلِّ ذي فرض بغير مين()

وأعطهم من عدد السهام()
من أصل ستةٍ على الدوام()



إن تختلف أجناسُهُمْ وإلاَّ
فأصلهم من رءوسهم تجلى()

واجعل لهم مع أحد الزوجين
على انفراد، ذا ، وذا أصلين()

واستعملنَّ الضربَ والتصحيحَ إنْ
تحتاجهُ كما عهدت من سنن()

........................................ ...............


باب ميراث ذوي الأرحام()


إن لـم يـكـن ذو فـرض أو مـعصِّبُ
فاخصص ذوي الأرحام حكمًا أوجبوا()

نزلهم مكان من أدلوا به()
إرثًا وحجبًا هكذا قالوا به()

كبنت بنت حجبت بنت ابن أم()
وعمة قد حجبت بنتًا لعم()


لكنما الذكور في الميراث
عند استواء الجنس كالإناث()

فاقبل هديت مني هذا النظما()
واحفظ وقل يا رب زدني علما()

........................................ ..........................






فهرس حاشية الرحبية


الموضوع الصفحة
مقدمة الكتاب........... 5
مقدمة................... 12
باب أسباب الميراث...... 13
باب موانع الإرث ....... 15
باب الوارثين من الرجال.. 16
باب الوارثات من النساء.. 18
باب الفروض المقدرة .... 20
باب من يرث النصف.... 21
باب من يرث الربع ...... 23
باب من يرث الثمن ..... 24
باب من يرث الثلثين ..... 25
باب من يرث الثلث...... 27
باب من يرث السدس.... 30
باب التعصيب........... 36
باب الحجب ............ 41
باب المشركة ........... 45
باب الجد والإخوة ...... 47
باب الأكدرية........... 53
باب الحساب............ 55
باب المناسخات ......... 67
باب قسمة التركات...... 71
باب ميراث الخنثى المشكل 74
باب الغرقى والهدمى ونحوهم ................ 78
تتمة .................... 82
باب الرد................ 83
باب ميراث ذوي الأرحام 86
فهرس................... 90


 

رد مع اقتباس
قديم 12-27-2009, 04:38 PM   #2
بدر الرياض
(( درب الوفاء عنواني ))


الصورة الرمزية بدر الرياض
بدر الرياض غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3847
 تاريخ التسجيل :  Nov 2009
 أخر زيارة : 12-15-2011 (12:42 AM)
 المشاركات : 493 [ + ]
 التقييم :  130
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



أختي
عبير

مشكورررررة يسلم ذوقك يااااااارب

وتقبلي تحياتي
بدر الرياض


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~

Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83 Add to My Yahoo! منتدى هيبة ملك Add to Google! منتدى هيبة ملك Add to MSN منتدى هيبة ملك Subscribe in Pakeflakes منتدى هيبة ملك Add to Windows Live منتدى هيبة ملك



Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
دعم وحماية مرسانا لخدمات الويب
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010