عرض مشاركة واحدة
قديم 09-30-2007, 11:02 PM   #1
رايق
:+:هيبة نشيط:+:


الصورة الرمزية رايق
رايق غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 273
 تاريخ التسجيل :  Sep 2007
 العمر : 59
 أخر زيارة : 03-30-2008 (05:24 PM)
 المشاركات : 191 [ + ]
 التقييم :  50
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي معنى أن العمرة في رمضان تعدل حجة



معنى أن العمرة في رمضان تعدل حجة

سؤال:

العمرة في شهر رمضان تعدل حجة ، ما المقصود من ذلك ، أريد شرحا مفصلا ؟



الجواب:

الحمد لله

أولا : روى البخاري (1782) ومسلم (1256) عن ابْن عَبَّاسٍ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : ( مَا مَنَعَكِ

أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ [بعيران] ،

فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا

نَنْضِحُ عَلَيْهِ [نسقي عليه] الأرض ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ

فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً ) وفي رواية لمسلم : ( حجة

معي ) .

ثانيا : اختلف أهل العلم فيمن يُحَصِّلُ الفضيلة المذكورة في الحديث ، على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أن هذا الحديث خاص بالمرأة التي خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم ،

وممن اختار هذا القول: سعيد بن جبير من التابعين ،

نقله عنه ابن حجر في "فتح الباري" (3/605).


ومما يستدل به لهذا القول ما جاء في حديث أم معقل أنها قالت : (الحج حجة ، والعمرة

عمرة ، وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أدري أَلِي خاصةً . –

تعني : أم للناس عامة-) رواه أبو داود

(1989) غير أن هذا اللفظ ضعيف ، ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" .

القول الثاني : أن هذه الفضيلة يحصلها من نوى الحج فعجز عنه ، ثم عوضه بعمرة في

رمضان ، فيكون له باجتماع نية الحج مع أداء العمرة أجر حجة تامة مع النبي صلى الله

عليه وسلم .

قال ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص/249) :

" واعلم أن مَن عجز عن عملِ خيرٍ وتأسف عليه وتمنى حصوله كان شريكا لفاعله في

الأجر... – وذكر أمثلة لذلك منها - : وفات بعضَ النساءِ الحجُّ مع النبي صلى الله

عليه وسلم ، فلما قدم سألته عما يجزئ من تلك الحجة ، قال : ( اعتمري في رمضان ، فإن

عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي ) "

انتهى .

ونحو ذلك قاله ابن كثير في التفسير (1/531) .

وذكر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية

احتمالا في "مجموع الفتاوى" (26/293-294) .

القول الثالث : ما ذهب إليه أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم ، أن الفضل في هذا

الحديث عام لكل من اعتمر في شهر رمضان ، فالعمرة فيه تعدل حجة لجميع الناس ، وليس

مخصوصا بأشخاص أو بأحوال .

انظر : "رد المحتار" (2/473) ، "مواهب

الجليل" (3/29) ، "المجموع" (7/138) ، "المغني" (3/91) ، "الموسوعة الفقهية"

(2/144).

والأقرب من هذه الأقوال – والله أعلم - هو القول الأخير ، وأن الفضل عام لكل من

اعتمر في رمضان ، ويدل على ذلك :

1- ورود الحديث عن جماعة من الصحابة ، فقد قال الترمذي : " وفي الباب عن ابن عباس

وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش " ، وأكثر مروياتهم لا تذكر قصة المرأة السائلة .

2- عمل الناس عبر العصور ، من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين ، ما زالوا

يحرصون على أداء العمرة في شهر رمضان كي ينالهم الأجر .

وأما تخصيص الفضل بمن عجز عن أداء الحج في عامه لمانع ، فيقال : إن من صدقت نيته

وعزيمته وأخذ بالأسباب ثم منعه مانع فوق إرادته فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر

العمل بفضل النية ، فكيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم حصول الأجر بعمل زائد وهو

أداء العمرة في رمضان وقد كانت النية الصادقة كافية لتحصيل الأجر !

ثالثا : ويبقى السؤال في معنى الفضل المذكور ، وأن العمرة في رمضان تعدل حجة ، وبيان ذلك

بما يلي : لا شك أن العمرة في رمضان لا تجزئ عن حج الفريضة ، بمعنى أن من اعتمر في رمضان لم

تبرأ ذمته من أداء الحج الواجب لله تعالى .

فالمقصود من الحديث إذًا التشبيه من حيث الثواب والأجر ، وليس من حيث الإجزاء .

ومع ذلك ، فالمساواة المقصودة بين ثواب العمرة في رمضان وثواب الحج هي في قدر الأجر

، وليست في جنسه ونوعه ، فالحج لا شك أفضل من العمرة من حيث جنس العمل .

فمن اعتمر في رمضان تحصل على قدر أجر الحج ، غير أن عمل الحج فيه من الفضائل

والمزايا والمكانة ما ليس في العمرة ، من دعاء بعرفة ورمي جمار وذبح نسك وغيرها ،

فهما وإن تساويا في قدر الثواب من حيث الكم – يعني العدد – ، ولكنهما لا يتساويان

في الكيف والنوع .

وهذا هو توجيه ابن تيمية حين تكلم عن الحديث الذي فيه أن سورة الإخلاص تعدل ثلث

القرآن ، يمكن مراجعة كلامه في جواب السؤال رقم (10022) .

قال إسحاق بن راهويه : " معنى هذا الحديث – يعني حديث ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) - مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من قرأ : قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن "

"سنن الترمذي" (2/268)

وجاء في "مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي يعقوب الكوسج" (1/553) :

" قلت : من قال : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) أثبت هو ؟ قال : بلى ، هو ثبت .

قال إسحاق : ثبت كما قال ، ومعناه : أن يكتب له كأجر حجة ، ولا يلحق بالحاج أبدا "

انتهى.

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (26/293-294) :

" معلوم أن مراده : أن عمرتك فى رمضان تعدل حجة معي ، فإنها كانت قد أرادت الحج معه

، فتعذر ذلك عليها ، فأخبرها بما يقوم مقام ذلك ، وهكذا من كان بمنزلتها من الصحابة

، ولا يقول عاقل ما يظنه بعض الجهال أن عمرة الواحد منا من الميقات أو من مكة تعدل

حجة معه ، فإنه من المعلوم بالاضطرار أن الحج التام أفضل من عمرة رمضان ، والواحد

منا لو حج الحج المفروض لم يكن كالحج معه ، فكيف بعمرة !! وغاية ما يحصله الحديث أن

تكون عمرة أحدنا في رمضان من الميقات بمنزلة حجة "

انتهى